للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة العوض غير المباح ما يأتي:

١ - الخمر فلا يصح أن يكون عوضًا.

٢ - الميتة فلا يصح أن تكون عوضًا.

٣ - المغصوب فلا يصح أن يكون عوضًا.

٤ - النجس والمتنجس فلا يصح أن يكون عوضًا.

المسألة الثانية عشرة: كلمة (معلوم):

وفيها فرعان هما:

١ - معناها.

٢ - ما يخرج بها.

الفرع الأول: معنى العلم بالوصف:

المراد بالعلم بالوصف: أن يكون محددًا مبينًا لا مجال للاختلاف فيه.

الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (العلم):

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة العلم العوض المجهول.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة العوض المجهول ما يأتي:

١ - إجارة الدار بمبلغ من المال غير محدد.

٢ - إجارة السيارة بسكنى الدار فترة غير محددة.

٣ - حرث الأرض بشيء مما يخرج منها من غير تحديد.

٤ - نقل المحصول الزراعي ببعضه من غير تحديد هذا البعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>