للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: حكم البيع:

وفيه ثلاث جوانب هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: بيان الخلاف:

اختلف في بيع الجزء أو الفرد من المبيع من غير تحديد المقدار على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول بعدم الصحة.

٢ - توجيه القول بالصحة.

الجزء الأول: توجيه القول بعدم الصحة:

وجه عدم صحة بيع الجزء أو الفرد من المبيع من غير تحديد المقدار: بأن المبيع مجهول؛ لأن المبيع لم يحدد فلا يعلم المقدار الذي سيأخذه المشتري، ويلزم من هذا جهالة الثمن.

الجزء الثاني: توجيه القول بالصحة:

وجه صحة بيع الجزء أو الفرد من المبيع من غير تحديد المقدار بما يأتي:

١ - أن نسبة الثمن إلى المبيع معلومة، وهذا هو المطلوب؛ لأن الغرر والضرر ينتفي به، وهو علة المنع حين الجهل بالثمن أو المثمن.

٢ - أن المبيع يعلم حين يحدد المشتري حاجته، فيكون من بيع المعلوم لا المجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>