للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن الإجارة تصح كل يوم بكذا، والعاقدان لا يعلمان مقدار المدة، وإذا صح ذلك في الإجارة صح في البيع؛ لأن الكل من باب المعاوضة.

٤ - ما ورد أن عليًا - رضي الله عنه - أجر نفسه كل دلو بتمرة ولم ينكر، فإذا جاز ذلك في الإجارة جاز في البيع كما تقدم.

٥ - أن البائع لا يشكل عليه كون البائع يأخذ حبة أو أكثر؛ لأنه لا يتضرر بذلك.

٦ - أن الأصل في العقود الإباحة والصحة ولا دليل على المنع في محل الخلاف غير دعوى الجهالة وقد تقدم الجواب عنه.

٧ - أن الناس ما زالوا يتبايعون بهذا البيع ولم يذكر أحد أن أحدًا منهم اشتكى الضرر من ذلك.

٨ - أن المصلحة للبائع والمشتري تقتضى هذا البيع، إذ فيه السلامة من المماكسة مع كل مشتر، ويستوي فيه من يحسن المماكسة ومن لا يحسنها.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجزء الثاني: وجه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالصحة: أن أدلته أظهر وأقوى.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

الجواب عن وجهة القول المرجوح: ما تقدم في الدليل الأول والثاني من أدلة القول الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>