١ - الطعام، فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
٢ - الشمع فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
٣ - الماء فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
٤ - البخور فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
٥ - الوقود فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.
٦ - الزيوت فإنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها.
الجانب الثالث: توجيه الخروج.
وجه خروج هذه الأمثلة ونحوها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الخامس: القدرة على التسليم.
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة على تسليم العين لصحة الإجارة ما يأتي:
١ - أن الإجارة نوع من البيع؛ لأنها بيع المنافع ومن شروط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع فإذا اشترط ذلك في البيع كانت الإجارة مثله.
٢ - أنه إذا لم يمكن تسليم العين تعذر تسليم المنفعة، والقدرة على تسليم المنفعة شرط كما سيأتي.
٣ - أن الإجارة مع عدم القدرة على تسليم العين تغرير بالمستأجر فلا يجوز.
الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الخروج.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute