للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الطعام، فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.

٢ - الشمع فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.

٣ - الماء فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.

٤ - البخور فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.

٥ - الوقود فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه.

٦ - الزيوت فإنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها.

الجانب الثالث: توجيه الخروج.

وجه خروج هذه الأمثلة ونحوها ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الخامس: القدرة على التسليم.

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط القدرة على تسليم العين لصحة الإجارة ما يأتي:

١ - أن الإجارة نوع من البيع؛ لأنها بيع المنافع ومن شروط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع فإذا اشترط ذلك في البيع كانت الإجارة مثله.

٢ - أنه إذا لم يمكن تسليم العين تعذر تسليم المنفعة، والقدرة على تسليم المنفعة شرط كما سيأتي.

٣ - أن الإجارة مع عدم القدرة على تسليم العين تغرير بالمستأجر فلا يجوز.

الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الخروج.

<<  <  ج: ص:  >  >>