الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط القدرة على التسليم ما لا يقدر على تسليمه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة إجارة ما لا يقدر على تسليمه ما يأتي:
١ - العبد الآبق.
٢ - البعير الشارد.
٣ - المغصوب.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه خروج هذه الأمثلة ونحوها مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع السادس: اشتمال العين على المنفعة:
وفيه أمران:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط اشتمال العين على المنفعة لصحة الإجارة ما يأتي:
أن عقد الإجارة على المنفعة فإذا كانت لا توجد في العين المؤجرة. كان العقد على معدوم فلا تصح كبيع المعدوم.
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الخروج.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute