للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط القدرة على التسليم ما لا يقدر على تسليمه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة إجارة ما لا يقدر على تسليمه ما يأتي:

١ - العبد الآبق.

٢ - البعير الشارد.

٣ - المغصوب.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه خروج هذه الأمثلة ونحوها مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع السادس: اشتمال العين على المنفعة:

وفيه أمران:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط اشتمال العين على المنفعة لصحة الإجارة ما يأتي:

أن عقد الإجارة على المنفعة فإذا كانت لا توجد في العين المؤجرة. كان العقد على معدوم فلا تصح كبيع المعدوم.

الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الخروج.

<<  <  ج: ص:  >  >>