الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط اشتمال العين على المنفعة لصحة الإجارة ما لا يشتمل على المنفعة.
الجانب الثاني: الأمثلة.
من أمثلة ما يخرج بشرط اشتمال العين على المنفعة ما يأتي:
١ - الدابة الهزيلة.
٢ - السيارة التالفة.
٣ - الأرض الغارقة.
٤ - البيت المتهدم.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج ما لا يشتمل على المنفعة مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع السابع: القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة:
وفيه أمران هما.
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة ما يأتي:
١ - أن الإجارة عقد على المنفعة فإذا لم يمكن تسليمها كان وجودها وعدمها سواء، فيصبح العقد كالعقد على المعدوم وهو لا يصح.
٢ - العقد على ما لا يقدر على تسليم المنفعة منه ضرب من ضروب الغرر وهو لا يجوز كبيع ما لا يقدر على تسليمه.
الأمر الثاني: ما يخرج:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الإخراج.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute