للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط اشتمال العين على المنفعة لصحة الإجارة ما لا يشتمل على المنفعة.

الجانب الثاني: الأمثلة.

من أمثلة ما يخرج بشرط اشتمال العين على المنفعة ما يأتي:

١ - الدابة الهزيلة.

٢ - السيارة التالفة.

٣ - الأرض الغارقة.

٤ - البيت المتهدم.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج ما لا يشتمل على المنفعة مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع السابع: القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة:

وفيه أمران هما.

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة ما يأتي:

١ - أن الإجارة عقد على المنفعة فإذا لم يمكن تسليمها كان وجودها وعدمها سواء، فيصبح العقد كالعقد على المعدوم وهو لا يصح.

٢ - العقد على ما لا يقدر على تسليم المنفعة منه ضرب من ضروب الغرر وهو لا يجوز كبيع ما لا يقدر على تسليمه.

الأمر الثاني: ما يخرج:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الإخراج.

<<  <  ج: ص:  >  >>