الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة ما لا يقدر على تسليم المنفعة منه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يقدر على تسليم المنفعة منه ما يأتي:
١ - تأجير الحيوان لأخذ لبنه، وذلك أن بعض الحيوان لا يحلب إلا برغبته فلا يقدر على إخراج الحليب منه إلا بوسائل قد تفيد وقد لا تفيد.
٢ - تأجير الطير للإيقاض في وقت محدد، وذلك أن تصويته برغبته وليس برغبة صاحبه.
الجاتب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خووج هذه الأمثلة ونحوها مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
المسألة الثانية: شروط المنفعة:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - العلم.
٢ - الإباحة.
٣ - الملك.
٤ - القدرة على التسليم.
الفرع الأول: العلم بالمنفعة:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - وجه الاشتراط.
٢ - ما يحصل به العلم.
٣ - ما يخرج بهذا الاشتراط.
الأمر الأول: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بالمنفعة ما يأتي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute