للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة ما لا يقدر على تسليم المنفعة منه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يقدر على تسليم المنفعة منه ما يأتي:

١ - تأجير الحيوان لأخذ لبنه، وذلك أن بعض الحيوان لا يحلب إلا برغبته فلا يقدر على إخراج الحليب منه إلا بوسائل قد تفيد وقد لا تفيد.

٢ - تأجير الطير للإيقاض في وقت محدد، وذلك أن تصويته برغبته وليس برغبة صاحبه.

الجاتب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خووج هذه الأمثلة ونحوها مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

المسألة الثانية: شروط المنفعة:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - العلم.

٢ - الإباحة.

٣ - الملك.

٤ - القدرة على التسليم.

الفرع الأول: العلم بالمنفعة:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - وجه الاشتراط.

٢ - ما يحصل به العلم.

٣ - ما يخرج بهذا الاشتراط.

الأمر الأول: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بالمنفعة ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>