١ - أن تكون الدار محل العقد في حي سكنى فيتعين كون الغوض منها السكن فلا يصح أن تستعمل بما يزعج السكان كأن تجعل ورشة أو محل حدادة أو منجرة أو مدبغة أو نحو ذلك.
٢ - أن تكون السيارة صغيرة، فيتعين كونها للركوب فلا يصح أن تستعمل لتحميل الأتربة والأخشاب ونحوها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار القول أو العرف لحصول العلم بالمنفعة: أن المنفعة تعلم بذلك ويتحدد المراد منها.
الأمر الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط العلم بالمنفعة الجهل بها بأن لا يبين في العقد الغرض منه ولا يوجد عرف يحدد المراد.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجهل بالمنفعة ما يأتي:
١ - أن يسلم المؤجر البيت للمستأجر ولا يذكر هو ولا المستأجر الغرض منه.
٢ - أن يسلم مؤجر السيارة مفاتيحها للمستأجر ولا يذكر الغرض منها.
٣ - أن يسلم المؤجر الدابة للمستأجر ولا يذكر الغرض منها.