الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج المنفعة المجهولة مما لا تصح الإجارة عليه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثاني: إباحة المنفعة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - أمثلة الشرط.
٣ - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط إباحة المنفعة ما يأتي:
١ - حديا: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) (١) فإذا كانت المنفعة محرمة كانت الأجرة حراماً فلا يصح العقد.
٢ - أن العقد لا يبيح المحرمات فإذا كانت المنفعة محرمة لم يبحها عقد الإجارة فلا تصح الإجارة.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المنفعة المباحة ما يأتي:
١ - سكنى الدار.
٢ - ركوب السيارات.
٣ - زراعة الأرض الزراعية.
٤ - استخدام الورش والدكاكين والمستودعات.
الأمر الثالث: ما يخرج:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
(١) سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر (٣٤٨٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute