للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج المنفعة المجهولة مما لا تصح الإجارة عليه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الثاني: إباحة المنفعة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - أمثلة الشرط.

٣ - ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط إباحة المنفعة ما يأتي:

١ - حديا: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) (١) فإذا كانت المنفعة محرمة كانت الأجرة حراماً فلا يصح العقد.

٢ - أن العقد لا يبيح المحرمات فإذا كانت المنفعة محرمة لم يبحها عقد الإجارة فلا تصح الإجارة.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المنفعة المباحة ما يأتي:

١ - سكنى الدار.

٢ - ركوب السيارات.

٣ - زراعة الأرض الزراعية.

٤ - استخدام الورش والدكاكين والمستودعات.

الأمر الثالث: ما يخرج:

وفيه ثلاثة جوانب هي:


(١) سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر (٣٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>