للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه خروجه.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط إباحة المنفعة: المنفعة المحرمة.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المنفعة المحرمة ما يأتي:

١ - تأجير الدار لبيع المحرمات أو تصنيعها.

٢ - تأجير الدار لتعاطي المحرمات.

٣ - تأجير السيارة أو السلاح لقطع الطريق أو الاعتداء على المحرمات.

٤ - تأجير الأواني لشرب المسكرات.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه إخراج المنفعة المحرمة مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الثالث: ملك المؤجر للمنفعة أوالإذن له فيها.

وفيه أربعة أمور هي:

١ - وجه الاشتراط.

٢ - الأمثلة.

٣ - ما يخرج بالشرط.

٤ - تأجير المرأة نفسها.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط ملك المؤجر للمنفعة أو الإذن له فيها: أنها إذا كانت المنفعة غير مملوكة للمؤجر ولا مأذون له فيها لم يصح تصرفه فيها وإذا لم يصح التصرف لم ينفذ العقد وإذا لم ينفذ العقد فلا وجود للإجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>