٣ - تأجير السيارة أو السلاح لقطع الطريق أو الاعتداء على المحرمات.
٤ - تأجير الأواني لشرب المسكرات.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه إخراج المنفعة المحرمة مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثالث: ملك المؤجر للمنفعة أوالإذن له فيها.
وفيه أربعة أمور هي:
١ - وجه الاشتراط.
٢ - الأمثلة.
٣ - ما يخرج بالشرط.
٤ - تأجير المرأة نفسها.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط ملك المؤجر للمنفعة أو الإذن له فيها: أنها إذا كانت المنفعة غير مملوكة للمؤجر ولا مأذون له فيها لم يصح تصرفه فيها وإذا لم يصح التصرف لم ينفذ العقد وإذا لم ينفذ العقد فلا وجود للإجارة.