للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط إباحة العمل ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها اشتملت على النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، وتنفيذ العمل المحرم من التعاون على الإثم والعدوان فيكون منهيًا عنه، فلا تصح الإجارة عليه.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من عمل عملاً ليس أمرنا فهو رد) (٢).

ووجه الاستدلال بالحديث: أن العمل المحرم ليس عليه أمر الرسول فيكون مردوداً فلا تصح الإجارة عليه.

الأمر الثاني: ما يخرج:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط إباحة العمل المحرم من الأعمال فلا تصح الإجارة عليه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

١ - الغناء فلا يجوز استئجار المغنيين والمغنيات.

٢ - إعداد المسكرات فلا يجوز استئجار شخص لإعداد الخمر.

٣ - السرقة فلا يجوز استئجار اللصوص للسرقة.

٤ - قطع الطريق على المسلمين فلا يجوز استئجار العصابات لقطع الطريق.


(١) سورة المائدة، الآية ١٢١.
(٢) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (١٧١٨/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>