وجه خروج الأعمال المحرمة مما تصح الإجارة عليه ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثالث: ملك المؤجر للعمل محل العقد أو الإذن له فيه:
وفيه أمران هما:
١ - وجه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بهذا الشرط.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط ملك المؤجر للعمل محل العقد: أنه إذا لم يكن له ولم يؤذن له فيه لم ينفذ تصرف فيه فلا يصح العقد؛ لأن الإجارة نوع من أنواع البيع؛ لأنها بيع المنافع، ومن شرط صحة البيع أن يكون محل العقد مملوكاً للبائع، أو مأذوناً له فيه لحديث حكيم بن حزام وفيه:(لا تبع ما ليس عندك)(١). أي ما لا تملكه.
الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بهذا الشرط الأعمال التي لا ولاية للمؤجر عليها بملك ولا إذن، فلا تصح إجارتها.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الأعمال التي لا ولاية للمؤجر عليها ما يأتي:
(١) سنن الترمذي، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (١٢٣٢).