١ - أن يقاول شخص على تنفيذ عمارة لا يملكها ولم يأذن له صاحب العمارة في التأجير على تنفيذها.
٢ - أن يقاول شخص على حرث أرض لا يملكها ولم يؤذن له في التأجير عليها.
٣ - أن يقاول شخص على حصاد زرع لا يملكه ولم يؤذن له في التأجير على حصاده.
٤ - أن يقاول شخص على قلع شجر لا يملكه ولم يؤذن له في التأجير على قلعه.
٥ - أن يقاول شخص على هدم عمارة لا يملكها ولم يؤذن له في التأجير على هدمها.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج الأعمال التي لا ولاية للمؤجر عليها مما تصح عليه الإجارة: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الرابع: القدرة على تسليم العمل:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة على تسليم العمل: أنه إذا لم يقدر على التسليم لم يمكن التنفيذ فلم يصح العقد كالعجز عن تسليم المنفعة وكمن أجر أرضاً سبخة للزرع أو دابة هزيلة للركوب أو الحمل عليها.