للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في أخذ الأجرة على ما يتعدى نفعه من القرب على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

١ - حديث عثمان بن أبي العاص وفيه: (إن آخر ما عهد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً) (١).

٢ - حديث عبادة بن الصامت وفيه: أنه علم أناساً من أهل الصفة القرآن فأهدى إليهم أحدهم قوساً ... فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن سرك أن يقلدك الله قوساً من نار فأقبلها) (٢).

٣ - حديث أبي بن كعب وفيه: أنه علم رجلاً سورة من القرآن فأهدى له قوساً فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لو أنك أخذتها أخذت قوساً من نار) (٣).

٤ - حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري وفيه: (اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به) (٤).


(١) سنن الترمذي، باب كراهية أن يأخذ المؤذن على أذانه أجرا (٢٠٩).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب كراهة أخذ الأجرة عليه (٦/ ١٢٥).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن (٦/ ١٢٦).
(٤) سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (٢٥٦ و ٢٦٠) الإرواء (٥/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>