للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - أن الأفعال المختصة بأهل القربة يشترط لصحتها كونها قربة لله فلم يجز أخذ العوض عليها؛ لأنه يخرجها عن كونها قربة.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأخذ العوض بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج رجلاً بما معه من القرآن (١).

وذلك أن الأجرة كالمهر في أن كلا منهما عوض عن منفعة.

٢ - حديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (٢).

٣ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقر الصحابة رضي الله عنهم على أخذ الجعل على الرقية بالقرآن (٣).

وذلك أن الأجرة كالجعل في أن كلا منهما عوض عن منفعة.

٤ - أنه يجوز أخذ الرزق من بيت المال فيجوز أخذ الأجرة.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن أدلة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز بشرط أن لا تكون الأجرة هي الباعث على الفعل دون التقرب به.


(١) صحيح البخاري، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح (٢٣١٠).
(٢) صحيح البخاري، باب الشرط في الرقية (٥٧٣٧).
(٣) صحيح البخاري، باب ما يعطي في الرقية (٢٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>