١ - صراحة أدلته في الدلالة على الجواز واحتمال أدلة المنع كما سيأتي في الجواب عنها.
٢ - أن الحاجة قد تدعوا إلى أخذ الأجرة لعدم وجود متبرع.
الشيء الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:
يجاب عن أدلة المنع بما يأتي:
١ - أنها قضايا أعيان لا عموم لها، وقد تكون لأسباب خاصة بأصحابها.
٢ - أنها في أول الإسلام حينما كان المسلمون بحاجة إلى التعليم وقلة المعلمين، فهي عن أخذ الجعل لئلا يحجم المعلم عن التعليم بغير أجر، ويحجم الجاهل عن التعلم لقلة ذات اليد، يؤيد هذا ما يأتي:
(أ) أنه جعل من فداء بعض أسرى بدر تعليم بعض صبيان أهل المدينة القراءة والكتابة (١).
(ب) أن النهي عنه أخذ الجعل وليس الأجرة مما يدل على أن النهي عن ما يقف في طريق التعليم والتعلم مهما كان نوعه وصفته.