للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط العلم بالأجرة الأجرة المجهولة فلا يصح العقد مع جهالتها.

الجاتب الثاتي: الأمثلة:

من أمثلة الأجرة المجهولة ما يأتى:

١ - العقد من غير ذكر الأجرة.

٢ - العقد على تنفيذ عمارة بقطعة أرض غير موصوفة.

٣ - العقد على حرث أرض ببعص الزرع.

٤ - العقد على حصاد الزرع ببعضه.

الجانب الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج الأجرة المجهولة مما تصح الإجارة عليه ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الثاني: إباحة الأجرة:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط إباحة الأجرة ما يأتي:

١ - أن المحرمات لا تبيحها العقود.

٢ - أن المحرم لا تحل الاستفادة منه فيكون العمل المنفذ في مقابله من أكل أموال الناس بالباطل.

الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة جوانب:

<<  <  ج: ص:  >  >>