١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط العلم بالأجرة الأجرة المجهولة فلا يصح العقد مع جهالتها.
الجاتب الثاتي: الأمثلة:
من أمثلة الأجرة المجهولة ما يأتى:
١ - العقد من غير ذكر الأجرة.
٢ - العقد على تنفيذ عمارة بقطعة أرض غير موصوفة.
٣ - العقد على حرث أرض ببعص الزرع.
٤ - العقد على حصاد الزرع ببعضه.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج الأجرة المجهولة مما تصح الإجارة عليه ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثاني: إباحة الأجرة:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط إباحة الأجرة ما يأتي:
١ - أن المحرمات لا تبيحها العقود.
٢ - أن المحرم لا تحل الاستفادة منه فيكون العمل المنفذ في مقابله من أكل أموال الناس بالباطل.
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة جوانب:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute