١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
٣ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط إباحة الأجرة مما تصح الإجارة به: ما لا يباح.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الأجرة غير المباحة ما يأتي:
١ - الخمر والميتة والخنزير.
٢ - الغناء فلا يصح أن يجعل أجرة، كما لو استأجر شخصاً يبني له حائطاً أو يصلح له شيئاً بأن يغني له.
٣ - السرقة فلا يصح أن يستأجر شخصاً يخيط له ثوباً مقابل أن يسرق له قماشاً أو شاة أو نحو ذلك.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه خروج الأجرة المحرمة مما تصح الإجارة به ما تقدم في توجيه اشتراط الإباحة.
الفرع الثالث: الملك، بأن تكون الأجرة مملوكة للمستأجر حين العقد أو مأذوناً له فيها:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط ملك المستأجر للأجرة: أنه إذا كان لا يملكها لم يصح تصرفه فيها ولم ينفذ تصرفه بها، وبذلك يصبح وجودها وعدمها سواء، ويكون العقد في حكم المعدوم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute