للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

٣ - توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط الملك للأجرة غير المملوك للمؤجر.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الأجرة التي لا يمكلها المؤجر ما يأتي:

١ - المغصوب، كأن يغصب سيارة ويدفعها أجرة لتنفيذ عمل.

٢ - المسروق، كان يسرق المؤجر شاة ويدفعها أجرة لنقل أثاث أو ركوب إلى موضع معين.

٣ - المستولى عليه بغير إذن صاحبه من غير سرقة ولا غصب بنية رد بدله أو دفع قيمته إلى صاحبه، كان يأخذ المؤجر من بضاعة جاره بغير إذنه ويدفعها أجرة لمن يعمل له عملاً.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه خروج ما لا يملكه المؤجر مما يصح جعله أجرة ما تقدم في توجيه أصل اشتراط الملك.

الفرع الرابع: القدرة على التسليم:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط القدرة على التسليم فيما يجعل أجرة ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>