١ - المغصوب، كأن يغصب سيارة ويدفعها أجرة لتنفيذ عمل.
٢ - المسروق، كان يسرق المؤجر شاة ويدفعها أجرة لنقل أثاث أو ركوب إلى موضع معين.
٣ - المستولى عليه بغير إذن صاحبه من غير سرقة ولا غصب بنية رد بدله أو دفع قيمته إلى صاحبه، كان يأخذ المؤجر من بضاعة جاره بغير إذنه ويدفعها أجرة لمن يعمل له عملاً.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه خروج ما لا يملكه المؤجر مما يصح جعله أجرة ما تقدم في توجيه أصل اشتراط الملك.
الفرع الرابع: القدرة على التسليم:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة على التسليم فيما يجعل أجرة ما يأتي: