للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن الأجرة أحد العوضين فكما تشترط القدرة على تسليم محل العقد من عين أو عمل يشترط القدرة على تسليم العوض وهو الأجرة.

٢ - جعل الأجرة مما لا يقدر على تسليمه تغرير بالأجير والغرر لا يجوز.

٣ - أنه إذا لم يقدر على تسليم الأجرة بقي العمل من غير مقابل، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل.

الأمر الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على التسليم:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط القدرة على التسليم ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح جعله أجرة.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يقدر على تسليمه ما يأتي:

١ - المغصوب، كأن يجعل المؤجر الأجرة سيارة مغصوبة لا تزال عند غاصبها.

٢ - الشارد، كان يجعل المؤجر الأجرة بعيراً شارداً.

٣ - الطير في الهواء، كأن يجعل المؤجر الأجرة حمامه الذي لا يزال فى الجو.

٤ - السمك في الماء، كأن يجعل المؤجر الأجرة السمك الذي في بركته العميقة الواسعة التي يتعذر الاستيلاء على السمك فيها.

٥ - البضاعة الغارقة في البحر فلا يجوز أن تجعل أجرة كما لا يجوز بيعها.

المسألة الخامسة: شروط المدة.

وفيها ثلاثة فروع هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>