للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: العلم بالمدة.

وفيه خمسة أمور:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - الحكم بعد نهاية المدة.

٤ - إعادة الحائط إذا سقط قبل تمام المدة.

٥ - إعادة الخشب على الجدار إذا أعيد بعد سقوطه قبل تمام المدة بالعقد السابق.

الأمر الأول: بيان الحكم.

العلم بالمدة شرط من شروط صحة إجارة جدار الغير لوضع الخشب عليه.

الأمر الثاني: التوجيه.

وجه اشتراط العلم بالمدة لصحة إجارة جدار الغير لوضع الخشب عليه: أن عدم تحديد المدة يؤدي إلى الخلاف والنزاع المنهي عنه؛ لأنه قد يريد صاحب الجدار هدمه فيمنعه الآخر، أو يريد صاحب الخشب إنهاء الإجارة والرجوع بقسط الأجرة فيختلفان.

الأمر الثالث: الحكم بعد نهاية المدة.

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - المثال.

٢ - بيان الحكم.

٣ - التوجيه.

الجانب الأول: المثال:

من أمثلة إنتهاء مدة إجارة الحائط لوضع الخشب عليه ما يأتي:

١ - أن يستأجر جدار جاره خمس سنين فتنتهي مع دعاء الحاجة إليه.

٢ - أن يستأجر جدار جاره سنة على أساس أن الحاجة ستنتهي عند انتهائها فلا تنتهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>