الجانب الثاني: بيان الحكم:
إذا انتهت مدة إجارة الجدار لوضع الخشب عليه والحاجة قائمة فللمستأجر الخيار بين ما يلي:
١ - تجديد الإجارة بشروطها.
٢ - إبقاء الخشب من غير تجديد بشرطه وهو الاضطرار إليه وانتفاء الضرر على ما تقدم في الصلح.
٣ - نزع الخشب.
الأمر الرابع: إعادة الحائط إذا سقط قبل تمام المدة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا سقط الجدار قبل تمام المدة لم تلزم إعادته فلا يعاد إلا برضا صاحبه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم إلزام صاحب الجدار بإعادته إذا سقط قبل تمام المدة: أن الإجارة تنفسخ بسقوطه كانهدام الدار المؤجرة وتلف الدابة فلا يكون للمستأجر على المؤجر سبيل.
الأمر الخامس: إعادة الخشب على الجدار إذا أعيد بعد سقوطه قبل تمام مدة العقد السابق بالعقد نفسه:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute