للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن غير معلومة فالبيع غير صحيح.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة البيع إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن غير معلومة: أن الثمن مجهول؛ لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا، فإذا كان الثمن ألف ريال، واستثنى منه عشرة دنانير وقيمة الدينار بالريال مجهولة، لم يعلم كم يؤخذ من الثمن، ولا كم يبقى، فيؤول إلى جهالة الثمن وهي مانعة من صحة البيع.

الفرع التاسع: جمع الصفقة بين معلوم ومجهول:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "أو باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع، وإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه".

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور:

١ - أمثلة جمع الصفقة بين المعلوم والمجهول.

٢ - حكم البيع.

٣ - خيار المشترى.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة جمع الصفقة بين المعلوم والمجهول ما يأتي:

١ - بيع الناقة وما في بطن الأخرى صفقة واحدة (١).

٢ - بيع سيارة حاضرة وسيارة غائبة من غير وصف.

٣ - بيع ثمرة بستان في بلد العقد معلومة وبستان في بلد آخر من غير وصف.

٤ - بيع بيت في بلد العقد معلوم وبيت في بلد آخر من غير وصف.


(١) الصفقة العقد، سمي بذلك لأن أحد المتعاقدين كان يصفق بيده على يد الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>