للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: حكم البيع:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا تعذر علم المجهول.

٢ - إذا لم يتعذر علم المجهول.

الجانب الأول: إذا تعذر علم المجهول:

وفيه جزءان هما:

١ - مثال المجهول الذي يتعذر علمه.

٢ - حكم البيع.

الجزء الأول: مثال تعذر علم المجهول:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - بيع الناقة وحمل الأخرى.

٢ - بيع الناقة وحملها.

٣ - بيع سلعة حاضرة وسلعة غائبة تلفت قبل تقويمها.

الجزء الثاني: حكم البيع.

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا حدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول.

٢ - إذا لم يحدد ثمن كل واحد منهما.

الجزئية الأولى: إذا حدد ثمن حل واحد من المعلوم والمجهول.

وفيها فقرتان هما:

١ - مثال تحديد الثمن.

٢ - حكم البيع.

الفقرة الأول: مثال تحديد الثمن.

من أمثلة تحديد الثمن ما يأتي:

١ - بيع الناقة وحمل الأخرى بعشر آلاف، ثمانية آلاف للناقة، وألفان لحمل الأخرى.

٢ - بيع الناقة وحملها بعشرة آلاف، ثمانية آلاف لها وألفان لحملها.

<<  <  ج: ص:  >  >>