للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: حكم البيع:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا حدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول صح البيع في المعلوم دون المجهول.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع في المعلوم وعدم صحته في المجهول: أن المعلوم لا غرر ولا جهالة فيه؛ لأن ثمنه محدد والمجهول فيه غرر لعدم العلم به.

الجزئية الثانية: إذا لم يحدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول:

وفيها فقرتان هما:

١ - مثال عدم تحديد الثمن.

٢ - حكم البيع.

الفقرة الأول: مثال عدم تحديد الثمن:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - بيع أمة حاضرة وعبد غائب مجهول مات بعد العقد وقبل تقويمه.

٢ - بيع الناقة وحملها بثمن واحد من غير تحديد الثمن لكل منهما.

٣ - بيع الناقة وحمل الفرس من غير تحديد الثمن لكل منهما.

الفقرة الثانية: حكم العقد:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوحيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>