إذا لم يحدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول لم يصح العقد في واحد منهما.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع إذا لم يحدد الثمن لكل واحد من المعلوم والمجهول: الجهالة والغرر؛ لأن المجهول لا يصح بيعه ولا مجال لمعرفة ثمن المعلوم حتى يصح فيه العقد؛ لأن معرفة ثمنه تتوقف على معرفة ثمن المجهول، وهو متعذر.
الجانب الثاني: إذا لم يتعذر علم المجهول:
وفيه جزءان:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم البيع.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة المجهول الذي لا يتعذر علمه ما يأتي:
١ - بيع الحاضر في المجلس والغائب عنه إذا أمكن الاطلاع على الغائب وتقويمه.
٢ - بيع الحيوان وحمله إذا انفصل بعد العقد، فإنه يمكن تقويمه حينئذٍ.
الجزء الثاني: حكم البيع:
وفيه ثلاث جزئيات:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
٣ - كيفية تقسيط الثمن.
الجزئية الأولى: بيان الحكم.
إذا لم يتعذر علم المجهول المبيع مع المعلوم صح العقد في المعلوم بقسطه من الثمن.