للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يحدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول لم يصح العقد في واحد منهما.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة البيع إذا لم يحدد الثمن لكل واحد من المعلوم والمجهول: الجهالة والغرر؛ لأن المجهول لا يصح بيعه ولا مجال لمعرفة ثمن المعلوم حتى يصح فيه العقد؛ لأن معرفة ثمنه تتوقف على معرفة ثمن المجهول، وهو متعذر.

الجانب الثاني: إذا لم يتعذر علم المجهول:

وفيه جزءان:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم البيع.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة المجهول الذي لا يتعذر علمه ما يأتي:

١ - بيع الحاضر في المجلس والغائب عنه إذا أمكن الاطلاع على الغائب وتقويمه.

٢ - بيع الحيوان وحمله إذا انفصل بعد العقد، فإنه يمكن تقويمه حينئذٍ.

الجزء الثاني: حكم البيع:

وفيه ثلاث جزئيات:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - كيفية تقسيط الثمن.

الجزئية الأولى: بيان الحكم.

إذا لم يتعذر علم المجهول المبيع مع المعلوم صح العقد في المعلوم بقسطه من الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>