للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة العقد في المعلوم إذا بيع مع المجهول ولم يتعذر علم المجهول: أنه يمكن معرفة ثمن المعلوم بتقسيط الثمن على المبيعين، وبذلك تنتفي الجهالة عن ثمن المعلوم فيصح العقد فيه؛ لانتفاء المانع من صحته.

الجزئية الثالثة: كيفية تقسيط الثمن:

وفيها فقرتان:

١ - كيفية التقسيط.

٢ - الأمثلة.

الفقرة الأول: بيان كيفية التقسيط:

كيفية التقسيط: أن يقوم كل واحد من المعلوم والمجهول إذا علم؛ وتجمع القيمتان ثم يقسم الثمن عليها ويضرب الناتج بقيمة كل واحد منهما وما يخرج فهو القسط من الثمن.

الفقرة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - بيع سيارة معلومة وسيارة مجهولة بخمسة عشر ألف ريال. إذا قومت المعلومة بعشرة آلاف ريال، والمجهولة بخمسة.

كانت النتيجة كما يلي:

قسط الحاضرة = ١٥٠٠٠ × ١٠٠٠٠/ ١٥٠٠٠ = ١٠٠٠٠ ريال

قسط المجهولة = ١٥٠٠٠ × ٥٠٠٠/ ١٥٠٠٠ = ٥٠٠٠ ريال

أو يقسم الثمن على القيمتين قبل الضرب، ثم يضرب الحاصل بقيمة كل واحدة من السيارتين كما يلي:

<<  <  ج: ص:  >  >>