الأمر الأول: بيان الحكم:
استيفاء المستأجر للمنفعة من العين بما استؤجرت له جائز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز استيفاء المنفعة من العين بما استؤجرت له أن ذلك هو مقتضى العقد فيجوز للمستأجر استيفاؤه.
المسألة الثانية: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - إذا كان أكثر ضرراً.
٢ - إذا كان أقل ضرراً.
٣ - إذا كان مساوياً لما استؤجرت له.
الفرع الأول: إذا كان أكثر ضرراً:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما هو أكثر ضرراً للعين مما استؤجرت له ما يأتي:
١ - الدياس إذا كانت مستأجرة للركوب.
٢ - الحمل إذا كانت مستأجرة للركوب.
٣ - زرع الأرض ذرة وقد استؤجرت لزرع الشعير.
٤ - استعمال السيارة للأجرة وقد استؤجرت للاستعمال الخاص.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute