للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان الحكم:

استيفاء المستأجر للمنفعة من العين بما استؤجرت له جائز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز استيفاء المنفعة من العين بما استؤجرت له أن ذلك هو مقتضى العقد فيجوز للمستأجر استيفاؤه.

المسألة الثانية: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - إذا كان أكثر ضرراً.

٢ - إذا كان أقل ضرراً.

٣ - إذا كان مساوياً لما استؤجرت له.

الفرع الأول: إذا كان أكثر ضرراً:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الحكم.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما هو أكثر ضرراً للعين مما استؤجرت له ما يأتي:

١ - الدياس إذا كانت مستأجرة للركوب.

٢ - الحمل إذا كانت مستأجرة للركوب.

٣ - زرع الأرض ذرة وقد استؤجرت لزرع الشعير.

٤ - استعمال السيارة للأجرة وقد استؤجرت للاستعمال الخاص.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>