الجانب الأول: بيان الحكم:
لا يجوز للمستأجر أن يستوفي منفعة العين المؤجرة بأكثر ضرراً مما استؤجرت له.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز استعمال العين المستأجرة بأكثر ضرراً مما استؤجرت له: أن الضرر الزائد عما استؤجرت له لم يؤذن فيه واستعمال مال الغير بغير إذنه لا يجوز.
الفرع الثاني: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له إذا كان أقل ضرراً:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة استيفاء النفعة من العين بأقل ضرراً مما استؤجرت ما يأتي:
١ - زرع الأرض شعيراً وقد استؤجرت لزرع البرسيم.
٢ - استعمال السيارة في الركوب الخاص وقد استؤجرت للأجرة.
٣ - أن يستعمل الراعي لرعي الغنم وقد استؤجر لرعي الإبل.
٤ - أن يكلف العامل للخدمة في البيت وقد استؤجر للرعي.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
يجوز للمستأجر أن يستوفي النفعة من العين بغير ما استؤجرت له إذا كان أقل ضرراً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute