للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: بيان الحكم:

لا يجوز للمستأجر أن يستوفي منفعة العين المؤجرة بأكثر ضرراً مما استؤجرت له.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز استعمال العين المستأجرة بأكثر ضرراً مما استؤجرت له: أن الضرر الزائد عما استؤجرت له لم يؤذن فيه واستعمال مال الغير بغير إذنه لا يجوز.

الفرع الثاني: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له إذا كان أقل ضرراً:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الحكم.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة استيفاء النفعة من العين بأقل ضرراً مما استؤجرت ما يأتي:

١ - زرع الأرض شعيراً وقد استؤجرت لزرع البرسيم.

٢ - استعمال السيارة في الركوب الخاص وقد استؤجرت للأجرة.

٣ - أن يستعمل الراعي لرعي الغنم وقد استؤجر لرعي الإبل.

٤ - أن يكلف العامل للخدمة في البيت وقد استؤجر للرعي.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم.

يجوز للمستأجر أن يستوفي النفعة من العين بغير ما استؤجرت له إذا كان أقل ضرراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>