إذا منع المؤجر تسليم الشيء المؤجر ولم يفسخ المستأجر العقد فقد اختلف في استحقاقه أجرة المثل على قولين:
القول الأول: أنه يستحقها.
القول الثاني: أنه لا يستحقها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
١ - أن المنفعة للمستأجر حين العقد، فإذا منعه المؤجر من استيفائها وجب عليه ضمانها كالغاصب، وضمانها هو أجرة المثل فيلزمه ما بين قيمة العقد وأجرة المثل.
٢ - أنه لو لم يلزم الضمان لأدى إلى التلاعب بالعقود حيث يكون بإمكان أي عاقد أن يوفض تسليم المعقود عليه إذا شاء ولا يخسر شيئاً.
٣ - أن المستأجر لو رفض استلام المعقود عليه حتى فاتت المدة لزمه ضمان المنفعة المعقود عليها؛ لأنه فوتها على المؤجر فكذلك إذا رفض المؤجر تسليم المعقود عليه لأنه فوت المنفعة على المستأجر.