للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: إذا لم تفسخ الإجارة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: بيان الخلاف:

إذا منع المؤجر تسليم الشيء المؤجر ولم يفسخ المستأجر العقد فقد اختلف في استحقاقه أجرة المثل على قولين:

القول الأول: أنه يستحقها.

القول الثاني: أنه لا يستحقها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

١ - أن المنفعة للمستأجر حين العقد، فإذا منعه المؤجر من استيفائها وجب عليه ضمانها كالغاصب، وضمانها هو أجرة المثل فيلزمه ما بين قيمة العقد وأجرة المثل.

٢ - أنه لو لم يلزم الضمان لأدى إلى التلاعب بالعقود حيث يكون بإمكان أي عاقد أن يوفض تسليم المعقود عليه إذا شاء ولا يخسر شيئاً.

٣ - أن المستأجر لو رفض استلام المعقود عليه حتى فاتت المدة لزمه ضمان المنفعة المعقود عليها؛ لأنه فوتها على المؤجر فكذلك إذا رفض المؤجر تسليم المعقود عليه لأنه فوت المنفعة على المستأجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>