وجه هذا القول: بأنه لو تم فسخ العقد لم يترتب على المؤجر شيء؛ لأنه إعادة للأمر على ما كان قبل العقد فكذلك إذا منع التسليم.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الأول: قوة أدلته وضعف دليل القول الثاني.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أنه إن كان الفسخ باتفاق الطرفين فقد تنازل المستأجر عن حقه وإن كان الفسخ من المؤجر وحده فهو كمنعه؛ لأن الفسخ من طرف واحد غير صحيح.
الفرع الثاني: غصب المؤجر للعين المؤجرة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - أمثلته.
٢ - سببيته للفسخ.
٣ - استحقاق المؤجر للأجرة.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة غصب المؤجر للعين المؤجرة من المستأجر ما يأتي:
١ - أن يؤجره الدار ويسلمها له تم يمنعه منها، أو يخرجه منها بعد استلامها.