للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يؤجره السيارة ويسلمه إياها ثم يأخذها منه.

٣ - أن يؤجره السجاد ويسلمها له ثم يأخذها منه.

الأمر الثاني: سببية غصب المؤجر للعين المؤجرة للفسخ:

وفيه جانبان:

١ - بيان السببية.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان السببية:

إذا غصب المؤجر العين المؤجرة من المستأجر كان له الفسخ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الفسخ للمستأجر بغصب المؤجر للعين المؤجرة منه أنه منعه من استيفاء المعقود عليها فكان له الفسخ لفوات محل العقد بسبب المؤجر.

الأمر الثالث: استحقاق المؤجر للأجرة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان الغصب قبل مضي شيء من المدة.

٢ - إذا كان الغصب أثناء المدة.

الجانب الأول: إذا كان الغصب قبل مضي شيء من المدة:

إذا كان الغصب قبل مضي شيء من المدة كان حكمه كمنع التسليم ابتداء على التفصيل السابق.

الجانب الثاني: إذا كان الغصب أثناء المدة:

وفيه جزءان هما:

١ - استحقاق الأجرة في مدة الغصب.

٢ - استحقاق الأجرة في المدة الخالية من الغصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>