اختلف في استحقاق المؤجر للأجرة خلال المدة الخالية من الغصب إذا كان الغصب أول المدة على قولين:
القول الأول: أنه لا يستحق.
القول الثاني: أنه يستحق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - بأن العين المؤجرة لم تسلم للمستأجر على ما تم الاتفاق عليه في العقد وهو الانتفاع بالعين المؤجرة كل المدة المحددة في العقد.
٢ - أن المؤجر ظالم بغصب العين المؤجرة فلا يعان على ظلمه.
٣ - أن إعطاء المؤجر الأجرة في المدة الخالية من الغصب وسيلة إلى التلاعب في العقود حيث يمكن المؤجر تسليم العين المؤجرة متى شاء وسحبها متى شاء.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني.
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن المستأجر قد استغل العين المؤجرة في الفترة التي لا غصب فيها باختياره ورضاه فتلزمه أجرتها؛ لأن الغنم بالغرم.
٢ - أنه كان بإمكانه أن يرفض استلام العين بعد الغصب؛ لأنه عيب يجوز له فسخ العقد بسببه فإذا لم يفسخ يكون قد اختار إمضاء العقد فتلزمه آثاره ومنها لزوم الأجرة.