للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في استحقاق المؤجر للأجرة خلال المدة الخالية من الغصب إذا كان الغصب أول المدة على قولين:

القول الأول: أنه لا يستحق.

القول الثاني: أنه يستحق.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - بأن العين المؤجرة لم تسلم للمستأجر على ما تم الاتفاق عليه في العقد وهو الانتفاع بالعين المؤجرة كل المدة المحددة في العقد.

٢ - أن المؤجر ظالم بغصب العين المؤجرة فلا يعان على ظلمه.

٣ - أن إعطاء المؤجر الأجرة في المدة الخالية من الغصب وسيلة إلى التلاعب في العقود حيث يمكن المؤجر تسليم العين المؤجرة متى شاء وسحبها متى شاء.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني.

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن المستأجر قد استغل العين المؤجرة في الفترة التي لا غصب فيها باختياره ورضاه فتلزمه أجرتها؛ لأن الغنم بالغرم.

٢ - أنه كان بإمكانه أن يرفض استلام العين بعد الغصب؛ لأنه عيب يجوز له فسخ العقد بسببه فإذا لم يفسخ يكون قد اختار إمضاء العقد فتلزمه آثاره ومنها لزوم الأجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>