للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: زوال ولاية ناظر الوقف:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الانفساخ.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة زوال ولاية ناظر الوقف ما يأتي:

١ - إذا وقف شخص وقفا وجعل عليه ناظراً خاصا وبعد ما أجر الناظر الوقف عزل أو مات.

٢ - إذا وقف شخص وقفًا على الفقراء فتولى نظارته القاضي وبعدما أجره عزل أو مات.

الجانب الثاني: الانفساخ:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان حكم الانفساخ.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الانفساخ:

إذا أجر الوقف ناظر الوقف ثم زالت ولايته بموت أو عزل لم تنفسخ الإجارة سواء كان الناظر خاصًا أم عامًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم انفساخ الإجارة بزوال ولاية ناظر الوقف ما يأتي:

١ - أن المؤجر حين التأجير كان يملك التأجير فيقع العقد صحيحًا فلا ينفسخ إلا بسبب، وزوال الولاية ليس من أسباب الانفساخ؛ لأنها أمر خارج عن ماهية العقد وليست من شروطه، ولا من أسبابه ولا موانعه.

٢ - انفساخ الإجارة بزوال الولاية يضر بالمستأجر من غير سبب منه فلا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>