للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - انتقال العين المؤجرة إلى من وهبت له.

٥ - انتقال العين المؤجرة إلى من جعلت صداقاً لها.

٦ - انتقال العين المؤجرة إلى المخالع بجعلها عوضًا للخلع.

٧ - عتق الرقيق المؤجر.

٨ - وقف العين المؤجرة.

الأمر الثاني: انفساخ الإجارة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حكم الانفساخ.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم الانفساخ:

إذا انتقل ملك العين المؤجرة من المؤجر إلى غيره لم ينفسخ عقد الإجارة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم انفساخ عقد الإجارة بانتقال العين المؤجرة عن المؤجر ما يأتي:

١ - أنه كان حين تأجيرها يملك التأجير فلا تنفسخ الإجارة بزوال ملكه؛ لأنها من العقود اللازمة.

٢ - أن انفساخ عقد الإجارة بانتقال الملك يضر المستأجر، ولا ضرر بعدم الانفساخ على من انتقل الملك إليه، وعلى فرض الضرر فإنه لا يزال بضرر المستأجر؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر.

٣ - أن انفساخ عقد الإجارة بانتقال الملك وسيلة إلى التحيل على إبطال العقد بالنقل الصوري.

الفرع الخامس: زوال الولاية:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - زوال ولاية ناظر الوقف.

٢ - زوال ولاية المحجور عليه لحظه.

٣ - زوال ولاية الموقوف عليه عن الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>