الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم انفساخ الإجارة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الانفساخ ما يأتي:
١ - أن عقد الإجارة وقع صحيحًا؛ لأنه صادر ممن يملكه في حينه، وزوال الولاية أمر خارج عن ماهيته ولشروطه وأسبابه، وليس من موانعه؛ لأنه لو كان من موانعه لمنع صحته حين وجوده؛ لأن المؤثر لا يتأخر عن الأثر، فلما لم يؤثر في الانعقاد لم يؤثر في الانفساخ.
٢ - أن القول: بالانفساح يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام؛ لأن زوال الولاية محتمل كل لحظة.
٣ - أن انفساخ الإجارة يضر المستأجر بغير سبب منه، وهذا لا يجوز.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس تأجير الموقوف عليه للوقوف مع احتمال انتقاله إلى من بعده على تأجير الشخص لملكه وملك غيره قياس مع الفارق، وذلك أن ملك الغير ثابت حين العقد فلا يصح العقد عليه بغير إذنه، بخلاف ملك من سينتقل إليه الوقف فإنه لا يثبت إلا بعد موت الأول، فلا يكون العقد واقعًا عليه.