إذا أجر الموقوف عليه الأول الوقف ثم مات في المدة وزعت الأجرة بنسبة المدة الماضية والباقية.
الجزء الثاني: المثال:
من أمثلة ذلك ما يأتى:
١ - لو أجر الموقوف عليه الأول الوقف اثني عشر شهرًا باثني عشر ألفًا، ثم توفي بعد ستة أشهر من بداية المدة فإنه يستحق نصف الأجرة ستة آلاف ريال، وللآخر نصفها ستة آلاف.
٢ - لو أجر الموقوف عليه الأول الوقف اثني عشر شهرًا باثني عشر ألفًا ثم توفي بعد ثمانية أشهر من بدء العقد فإنه يستحق ثلثي الأجرة ثمانية آلاف وللثاني ثلثها أربعة آلاف.
الجزء الثالث: متعلق نصيب الثاني:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان الأول: قد قبض الأجرة كاملة.
٢ - إذا كان لم يقبض إلا نصيبه.
الجزئية الأولى: إذا كان الأول قد قبض الأجرة كاملة:
إذا كان الأول: قد قبض الأجرة كاملة تعلق نصيب الثاني بتركة الأول، فإن لم يخلف تركة بقى في ذمته.