للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: إذا كان الأول لم يقبض إلا حقه:

إذا كان الأول: لم يقبض إلا نصيبه وإن نصيب الثاني في ذمة المستأجر.

الفرع السادس: هرب العامل أو مرضه أو موته:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - أمثلته.

٢ - ثبوت الفسخ.

٣ - التنفيذ على الحساب.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة هرب العامل أو مرضه ما يأتي:

١ - أن يقاول على تنفيذ مشروع وقبل إنجاز العمل يختفى المقاول.

٢ - أن يقاول على عمل وقبل إنجازه يمرض المقاول.

٣ - أن يقاول على تبليط عمارة وقبل إنجازه يموت المقاول.

الأمر الثاني: ثبوت الفسخ:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حكم الفسخ.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم الفسخ:

إذا كانت الإجارة على عمل فاختفى الأجير أو مرض أو مات كان لرب العمل الفسخ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الفسخ لرب العمل بمرض الأجير أو هربه أو موته: أنه يتضرر بتوقيف العمل أو تأخيره والضرر يزال لحديث: (لا ضرر في الإِسلام) (١).


(١) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢٩١) وعزاه إلى أبي دواد في مراسيله.

<<  <  ج: ص:  >  >>