للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يقاول على تنفيذ مبنى من المباني ثم يلغى هذا المبنى.

٣ - أن يقاول على حفر بئر ثم تلغى هذه البئر.

٤ - أن يقاول على تمديد كيابل أو مواسير ثم يلغى هذا المشروع.

الأمر الثاني: الانفساخ:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - جبر الضرر.

الجانب الأول: بيان حكم الانفساخ:

إذا كانت الإجارة على تنفيذ مشروع فألغي انفسخت الإجارة بإلغائه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه انفساخ الإجارة بالغاء المشروع ما يأتي:

١ - أن عقد الإجارة لتنفيذ المشروع فإذا ألغي لم يبق محل للتنفيذ فتنفسخ كما لو تلفت العين المؤجرة أو تعذر استيفاء المنفعة منها.

٢ - أنه لو عدم محل العقد انفسخت الإجارة فكذلك إذا ألغي المشروع؛ لأنّه بمعنى انعدام محل العقد.

ومن أمثلة انفساخ الإجارة بانعدام محل العقد ما يأتي:

(أ) انقلاع الضرس المؤجر على قلعه.

(ب) برء الجرح المؤجر على مداواته.

(ص) موت المريض المؤجر على علاجه.

الجانب الثالث: جبر الضرر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - كيفية تقدير الضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>