للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا تضرر الأجير بإلغاء المشروع وجب جبر الضرر الذي لحقه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جبر الضرر الحاصل للأجير بالغاء المشروع ما يأتي:

١ - حديث: (لا ضرر في الإِسلام) (١).

٢ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).

٣ - القاعدة الفقهية: [الضرر يزال].

٤ - أن الأجير يتحمل الضرر الذي يلحق صاحب المشروع بسببه فيجب أن يجبر الضرر الذي يحصل له بسبب صاحب المشروع.

الجزء الثالث: كيفية تقدير الضرر:

يقدر الضرر على أساس ما تحمله الأجير في الاستعداد لتنفيذ المشروع، وما تلف عليه وما فاته بسببه، ومن ذلك ما يأتي:

١ - حشد المعدات والأجهزة والأدوات.

٢ - استقدام العمالة وإسكانهم ومصاريفهم وترحيلهم.

٣ - الأضرار المترتبة على تعطل العمالة والمعدات.

٤ - الضمانات الابتدائية والنهائية.

المسألة الثانية: ما يرجع إلى المستأجر (٣):

وفيها ستة فروع هي:


(١) أورد ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢٩١) وعزاه إلى أبي داود في مراسيله.
(٢) سنن ابن ماجه، باب في الرجل يبني في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).
(٣) ليس كل ما يذكر في هذه المسألة يثبت به الفسخ وإنما ذكر البيان ثبوت الفسخ به أو عدمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>