١ - الفسخ.
٢ - موت المرتضع.
٣ - موت الراكب.
٤ - البرء.
٥ - ضياع النفقة.
٦ - موت المستأجر.
الفرع الأول: الفسخ:
وفيه أمران هما:
١ - إذا رضي المؤجر.
٢ - إذا لم يرض المؤجر.
الأمر الأول: إذا رضي المؤجر:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم الفسخ.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا رضي المؤجر بفسخ المستأجر لعقد الإجارة انفسخ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه انفساخ عقد الإجارة بفسخ المستأجر إذا رضي المؤجر: أن الحق في ذلك لا يخرج عنهما فإذا اتفقا عليه ورضيا به جاز.
الأمر الثاني: إذا لم يرض المؤجو بفسخ المستأجر:
إذا لم يرض المستأجر بفسخ المؤجر لم تنفسخ الإجارة وبقى العقد ساري المفعول.
وجه عدم انفساخ الإجارة بفسخ المستأجر إذا لم يرض به المؤجر: أن الإجارة عقد لازم فلا ينفسخ إلا باتفاق المتعاقدين أو سبب يبيح الفسخ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute