الفرع الثاني: موت المرتضع:
وفيه أمران هما:
١ - بيان حكم الانفساخ.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الانفساخ:
إذا مات المرتضع أو لم يقبل الرضاع من المرضعة انفسخت الإجارة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه انفساخ عقد الإجارة بموت الرضيع أو امتناعه عن الرضاع.
تعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها؛ كتلف العين المؤجرة.
الفرع الثالث: موت الراكب:
١ - إذا خلف بدلًا.
٢ - إذا لم يخلف بدلًا.
الأمر الأول: إذا مات الراكب وخلف بدلًا:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المراد بالبدل.
٢ - انفساخ الإجارة.
الجانب الأول: المراد بالبدل:
المراد بالبدل: من يقوم مقام الراكب من وراث أو موصى له.
الجانب الثاني: الانفساخ:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الانفساخ.
الجزء الأول: بيان حكم الانفساخ:
إذا مات الراكب وخلف من يقوم مقامه من وارث أو موصى له لم تنفسخ الإجارة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute