للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: موت المرتضع:

وفيه أمران هما:

١ - بيان حكم الانفساخ.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الانفساخ:

إذا مات المرتضع أو لم يقبل الرضاع من المرضعة انفسخت الإجارة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه انفساخ عقد الإجارة بموت الرضيع أو امتناعه عن الرضاع.

تعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها؛ كتلف العين المؤجرة.

الفرع الثالث: موت الراكب:

وفيه أمران هما:

١ - إذا خلف بدلًا.

٢ - إذا لم يخلف بدلًا.

الأمر الأول: إذا مات الراكب وخلف بدلًا:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المراد بالبدل.

٢ - انفساخ الإجارة.

الجانب الأول: المراد بالبدل:

المراد بالبدل: من يقوم مقام الراكب من وراث أو موصى له.

الجانب الثاني: الانفساخ:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الانفساخ.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الانفساخ:

إذا مات الراكب وخلف من يقوم مقامه من وارث أو موصى له لم تنفسخ الإجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>