الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم انفساخ الإجارة بموت الراكب إذا خلف بدلًا: أنه أمكن استيفاء المنفعة مع المحافظة على العقد فلم تنفسخ لعدم الموجب للفسخ.
الأمر الثاني: أذا لم يخلف بدلا:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم الانفساخ.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم الانفساخ:
إذا مات الراكب ولم يخلف بدلاً انفسخت الإجارة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه انفساخ الإجارة بموت الراكب إذا لم يخلف بدلًا: تعذر استيفاء المنفعة بأمر خارج عن الإرادة كتلف العين.
الفرع الرابع: البرء من المرض أن موت المريض:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلته.
٢ - الانفساخ به.
الأمر الأول: الأمثلة.
من أمثلة البراء من المرض أو موت المريض ما يأتي:
١ - برء الضرس المؤجر على خلعه.
٢ - البرء من الألم المؤجر على علاجه.
٣ - أن يؤجر على شيل الزائدة أو المرارة فيموت المريض قبل إجراء العملية.
٤ - أن يؤجر على شيل خراج أو ورم ثم يموت المريض قبل إجراء العملية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute