٢ - أنه لا يتوقف استيفاء المنفعة على النفقة المعينة وذلك لسببين:
الأول: أنه يمكن الاعتياض عنها بالاقتراض أو الاستدانة.
الثاني: أنه يمكن استيفاء المنفعة بطريق تأجير العين وقد تستأجر بأكثر من الأجرة السابقة.
٣ - أنها لو انفسخت الإجارة كان من حق المؤجر أن يتصرف بالعين من غير رضا المستأجر وهذا يفوت عليه المنفعة مع تمسكه بها، وهذا غير صحيح؛ لأنها ملكه، والحكم بانفساخ الإجارة في حق المستأجر دون المؤجر خلاف العدل.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بقياس ضياع النفقة ونحوه على الجوائح؛ لأنه بأمر خارج عن الإرادة.