للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنها لا تنفسخ.

القول الثاني: أنها تنفسخ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن المعقود عليه المنفعة وهي لم تتلف.

٢ - أنه لا يتوقف استيفاء المنفعة على النفقة المعينة وذلك لسببين:

الأول: أنه يمكن الاعتياض عنها بالاقتراض أو الاستدانة.

الثاني: أنه يمكن استيفاء المنفعة بطريق تأجير العين وقد تستأجر بأكثر من الأجرة السابقة.

٣ - أنها لو انفسخت الإجارة كان من حق المؤجر أن يتصرف بالعين من غير رضا المستأجر وهذا يفوت عليه المنفعة مع تمسكه بها، وهذا غير صحيح؛ لأنها ملكه، والحكم بانفساخ الإجارة في حق المستأجر دون المؤجر خلاف العدل.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بقياس ضياع النفقة ونحوه على الجوائح؛ لأنه بأمر خارج عن الإرادة.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

<<  <  ج: ص:  >  >>