الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الانفساخ.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الانفساخ قوة أدلته وضعف دليل القول الآخر كما سيأتي في الجواب عنه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أنه في الجوائح لا يمكن التعويض بخلاف ضياع النفقة ونحوه فإنه يمكن التعويض عنه كما تقدم.
الفرع السادس: موت المستأجر:
وفيه أمران هما:
١ - بيان حكم الانفساخ.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الانفساخ:
إذا مات المستأجر لم تنفسخ الإجارة بموته.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم انفساخ الإجارة بموت المستأجر أن المعقود عليه المنفعة وهي باقية في العين ويمكن لوارثه استيفاؤها.
المسألة الثالثة: ما يرجع إلى العين (١).
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - ثبوت الفسخ.
(١) ليس كل ما يذكر في هذه المسألة يثبت به الفسخ، وإنما ذكر ما لا يثبت به الفسخ لبيان عدم ثبوت الفسخ به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute