(ب) تعذر استيفاء المنفعة مع بقاء العين ومنه ما يأتي:
١ - إباق الرقيق.
٢ - شرود الدابة.
٣ - ضياع الدابة.
٤ - غرق الأرض.
٥ - ذهاب ماء الأرض.
٦ - انقطاع لبن المرضعة.
٧ - تعيب العين المؤجرة.
٨ - غصب العين المؤجرة.
الفرع الثاني: ثبوت الفسخ:
وفيه أمران هما:
١ - بيان حكم الفسخ.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا وجد في العين المؤجرة ما يمنع استيفاء المنفعة على الوجه المطلوب ثبت للمستأجر الفسخ.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الفسخ للمستأجر بما يمنع استيفاء المنفعة على الوجه المطلوب: أن المعقود عليه هو المنفعة فإذا تعذر استيفاؤها أو تعذر استيفاء بعضها لم يحصل المقصود من العقد فيثبت الفسخ لمن فات عليه وهو المستأجر.