للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: ما يجب بي استيفاء المعقود عليه:

وفيه فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يجب.

الفرع الأول: الأمثلة.

من أمثلة استيفاء المعقود عليه في الإجارة الفاسدة ما يأتي:

١ - سكنى الدار مدة العقد.

٢ - قطع كامل المسافة.

٣ - تسليم العمل المعقود عليه.

الفرع الثاني: ما يجب:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الواجب:

إذا استوفى محل العقد في الإجارة الفاسدة وجبت أجرة المثل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه عدم وجوب المسمى في العقد.

٢ - توجيه وجوب أجرة المثل.

الجانب الأول: توجيه عدم وجوب المسمى.

وجه عدم وجوب المسمى: أن المسمى يجب بالعقد والعقد فاسد فلا يجب به شيء.

الجانب الثاني: توجيه وجوب أجرة المثل.

وجه وجوب أجرة المثل: أن ما ضمن بالعقد الصحيح ضمن في فاسده، وعقد الإجارة الصحيح يرتب الضمان فكذلك الفاسد وقد بطل المسمى بفساد العقد فتعينت أجرة المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>