المسألة الأولى: ما يجب بي استيفاء المعقود عليه:
وفيه فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - ما يجب.
الفرع الأول: الأمثلة.
من أمثلة استيفاء المعقود عليه في الإجارة الفاسدة ما يأتي:
١ - سكنى الدار مدة العقد.
٢ - قطع كامل المسافة.
٣ - تسليم العمل المعقود عليه.
الفرع الثاني: ما يجب:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الواجب:
إذا استوفى محل العقد في الإجارة الفاسدة وجبت أجرة المثل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه عدم وجوب المسمى في العقد.
٢ - توجيه وجوب أجرة المثل.
الجانب الأول: توجيه عدم وجوب المسمى.
وجه عدم وجوب المسمى: أن المسمى يجب بالعقد والعقد فاسد فلا يجب به شيء.
الجانب الثاني: توجيه وجوب أجرة المثل.
وجه وجوب أجرة المثل: أن ما ضمن بالعقد الصحيح ضمن في فاسده، وعقد الإجارة الصحيح يرتب الضمان فكذلك الفاسد وقد بطل المسمى بفساد العقد فتعينت أجرة المثل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute