المسألة الثانية: ما يجب قبل استيفاء شيء من المعقود عليه:
وفيه فرعان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما يجب:
إذا بان فساد الإجارة قبل استيفاء المنفعة لم يجب بها شيء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الشيء بالإجارة الفاسدة قبل استيفاء شيء من المنفعة: أن العقد لا يرتب شيئًا؛ لفساده ولم يستوف شيء من المنفعة يوجب التعويض فلم يجب بها شيء.
المسألة الثالثة: ما يجب بعد استيفاء بعض المنفعة:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - ما يجب.
الفرع الأول: الأمثلة.
من أمثلة تبين فساد الإجارة بعد استيفاء بعض المنفعة ما يأتي:
١ - إذا تبين فساد إجارة الدار بعد مضي جزء من المدة.
٢ - إذا بان فساد الإجارة بعد حفر جزء من البئر.
٣ - إذا بان فساد الإجارة بعد بناء جزء من العمارة.
٤ - إذا بان فساد الإجارة بعد قطع مسافة من الطريق.
الفرع الثاني: ما يجب.
وفيه ثلاثة أمور هي:
٣ - المثال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute