للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: ما يجب قبل استيفاء شيء من المعقود عليه:

وفيه فرعان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما يجب:

إذا بان فساد الإجارة قبل استيفاء المنفعة لم يجب بها شيء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الشيء بالإجارة الفاسدة قبل استيفاء شيء من المنفعة: أن العقد لا يرتب شيئًا؛ لفساده ولم يستوف شيء من المنفعة يوجب التعويض فلم يجب بها شيء.

المسألة الثالثة: ما يجب بعد استيفاء بعض المنفعة:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يجب.

الفرع الأول: الأمثلة.

من أمثلة تبين فساد الإجارة بعد استيفاء بعض المنفعة ما يأتي:

١ - إذا تبين فساد إجارة الدار بعد مضي جزء من المدة.

٢ - إذا بان فساد الإجارة بعد حفر جزء من البئر.

٣ - إذا بان فساد الإجارة بعد بناء جزء من العمارة.

٤ - إذا بان فساد الإجارة بعد قطع مسافة من الطريق.

الفرع الثاني: ما يجب.

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

٣ - المثال.

<<  <  ج: ص:  >  >>