للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان ما يجب:

إذا استوفى بعض المنفعة في الإجارة الفاسدة وجب عليه قسطه من أجرة المثل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب قسط المدة الماضية من أجرة المثل في الإجارة الفاسدة: أن كل جزء من المنفعة يقابله جزء من الأجرة والواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل فيجب بكل جزء يمضي من مدتها قسطه من أجرتها.

الأمر الثالث: المثال:

من أمثلة تقسيط أجرة المثل على المدة في الإجارة الفاسدة:

١ - لو أجر شخص سيارة ثلاثين يومًا بثلاثين ألفًا من غير رؤية للسيارة ولا وصف وبعد عشرة أيام اختلف مع المستأجر وسحب السيارة ففي هذا المثال ينظر ما تؤجر به هذه السيارة في هذه المدة ويعطي قسط المدة الماضية من هذه الأجرة وهو ثلثها، فإذا كانت تؤجر بخمسة وأربعين استحق خمسة عشر ألفًا، وإذا كانت تؤجر بسبعة وعشرين استحق تسعة آلاف وهكذا.

٢ - لو أن شخصاً تلزمه صلاة الجمعة أجر بيتاً بعد ندائها الثاني اثني عشر شهرًا باثني عشر ألفًا، وبعد ثلاثة أشهر خرج المستأجر من البيت، فالعقد في هذا المثال باطل للنهي عن البيع فيرجع إلى أجرة المثل، فإذا كان هذا البيت يؤجر خلال هذه المدة بستة عشر ألفًا، استحق المؤجر ربعها أربعة، وإذا كان يؤجر بثمانية آلاف استحق ربعها ألفين، وهكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>