٢ - أن يكون لشخص كيس من البر متوسط فيخلطه ببر لآخر أجود منه ثم يبيعهما من غير إذن الآخر.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيع المشاع وما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء.
٢ - بيع المشترك الذي لا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء.
الجانب الأول: بيع المشاع وما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء:
وفيه جزءان:
١ - حكم البيع.
٢ - خيار المشتري.
الجزء الأول: حكم البيع:
وفيه ثلاث جزئيات:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
٣ - تقسيط الثمن.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا باع أحد الشركاء نصيبه ونصيب شريكه من غير إذنه صفقة واحدة صح البيع في نصيبه دون نصيب شريكه، سواء كان مشاعًا أو غير مشاع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه صحة البيع في نصيب البائع.
٢ - توجيه عدم صحة البيع في نصيب الشريك.
الفقرة الأول: توجيه صحة البيع في نصيب البائع:
وجه صحة البيع في نصيب البائع: أنه تصرف من جائز التصرف في ملكه، خال من موانع الصحة فيصح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute